|
-
تعريف جمعية النور
-
كلمة رئيس الجمعية
-
ميثاق الجمعية
-
النظام الأساسي للجمعيّة لسنة 1905
-
النظام الأساسي للجمعيّة لسنة 1901
التقديم |
تعريف جمعية النور :
إن سكّان مدينة جانفيليي
(Gennevilliers)
المنضوين في إطار الجمعية، وفق قانون سنة 1905، من شباب و متقاعدين و
نشطاء في العمل الجمعياتي، قد أحاطوا السلط المحلية و العمومية علما
بضرورة تشجيع بعث مركز ديني و ثقافي لفائدة سكان المدينة من المسلمين.
يغلب على أعضاء الجمعية الشباب الفرنسي الذي ينحدر من أصول مهاجرة و
يعرف بـ "شباب الهجرة".
يتبنى أكثرنا تعاملا إسلاميا يتوافق مع مبادئ الجمهورية و يحترم قيم
التسامح بما فيها من ازدهار وتقدّم, و نتوق إلى العمل على تحمل
المسؤولية و العمل على معرفة الأسباب و العناصر التي ترسّخ التفرقة
بعدم الاعتراف بالآخر كمواطن.
وإننا على وعي بمدى صعوبة هذا المشروع الذي يهدف عبر مجموعة من
النشاطات، إلى الاستجابة لمتطلبات و تطلعات شريحة هامة من سكان
جانفيليي
ذوي
الاحتياجات الثقافية و الدينية الخاصة. ولكي يصل صوتنا و يتم الاعتراف
بنا كليا، نحتاج إلى استيعاب كبير لدى من يحاوروننا و يخاطبوننا. كما
نصبو إلى مساءلة ممثلي المؤسسة ذاتهم حول مواقفهم و خطاباتهم المتناقضة
لان المجتمع المدني في تطور مستمر.
التقديم | كلمة رئيس الجمعية :
يسعدني أن أكتب لكم هذه السطور لأتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في تحقيق
هذا المشروع الضخم من أشخاص و منظمات و جمعيات و منتخبين،
كما أحيطكم علما بأن جمعية النور تطمح إلى خلق فضاء للعبادة تعمل فيه
على إبراز قيم التضامن و تبادل المعرفة و لم لا التكافل الاقتصادي و هو
"المنظومة التي يُعرّف فيها الاقتصاد بأنه نقطة التقاء بين حاجيات
الإنسان ووضعه كمستعمل أو منتج أو مواطن". من أهدافنا أيضا دعم
حركيّة الجمعيات من خلال الدخول في شراكات تهدف إلى إظهار أنه بالإمكان
العيش أفضل مع بعضنا.
هذا الفضاء لا يمكن أن يخضع بأي حال من الأحوال، لأي تأثير خارجي من
شأنه أن يؤدي إلى تصادم الجاليات بعضها ببعض، خاصة بوجود إغراءات كثيرة
تشجع على ذلك و على الانقسام، انطلاقا من "فرّق تسد"، لإجهاض أي مشروع
جدي و مفيد.
ما نريده، فضاء يخول لكل مسلم تطبيق شريعته و إيجاد معلومات عن الإسلام
و الحصول على تفاسير للقرآن الكريم و يخول له أيضا، التناقش و التبادل
عبر مركز ثقافي منفتح على العالم.
وفي هذا الاطار سيتم تنظيم مؤتمرات وحوارات بين الأديان تتناول مواضيع
عدة منها على سبيل المثال لا الحصر مكانة المرأة في الإسلام، الالتزام
و العلمانية، مكافحة السيدا...ألخ. فالكثير من الشباب المسلم أبدى رغبة
في إثراء معرفته بالإسلام من دون أن يناقض ذلك مواطنته الفرنسية.
في الختام، أشكركم مرة أخرى و آمل أن نراكم إلى جانبنا لتحقيق هذا
المشروع.
رئيس
الجمعية

جانفيليي
(Gennevilliers)،
في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003
التقديم | ميثاق الجمعيّة
نلتزم، نحن، الأعضاء المؤسّسون للجمعيّة، بمبادئ حقوق الإنسان و
المعاهدات الدوليّة التي تنظّمها، و هي :
-
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعيّة العامّة للأمم
المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأوّل 1948
-
العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية
المعتمد لدى الجمعيّة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16 ديسمبر / كانون
الأوّل 1966
-
الاتفاقيّة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية،
الموقّعة في روما بتاريخ 4 نوفمبر / نشرين الثاني 1950.
-
إعلان حقوق الطفل الصّادر عن الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة بتاريخ 20
نوفمبر/ تشرين الثاني 1959
إننا مقتنعون بأن الإسلام أرسى حقوق الإنسان و أعطاها مكانة كبيرة، و
هذا ما يجب أن يكون متعارفا عليها عالميّا، بما يخوّل للشعوب التعارف
بينها و الدفاع عن الحقوق و الواجبات يما فيه تقدّم البشريّة جمعاء في
كنف السّعادة فلا تفرقة على أساس العقيدة أو الفكر أو الأصل أو العرق.
و قد ورد في المعاهدات الدّوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان الثقافية و
في الإسلام ما يلي :
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 26، البند الأّوّل: "لكل
شخص الحق في التعلم"
البند الثالث من المادة المذكورة
أعلاه: "للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم."
البند الثاني من نفس المادة:
"يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان
إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية"
- العهد
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفصل الثالث،
المادّة 13، "تقر الدول الأطراف في هذا العهد
بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهى متفقة على وجوب توجيه التربية
والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى
توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهى متفقة كذلك على وجوب
استهداف
التربية والتعليم و تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر..."
- تنص المادة 2 من بروتوكول رقم 11 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية
حقوق الإنسان و الحريات الأساسية على "لا يمنع أحد من حقّه في
التعليم. على الدولة، في إطار ممارستها لمهامها التي تضطلع بها في مجال
التربية و التعليم، أن تحترم حق الأولياء في تأمين التربية و التعليم
لأطفالهم طبقا لقناعاتهم الدينية و الفلسفية"
إن هذه المبادئ التي نصّ عليها القرآن بوضوح تشكّل الركائز التي قامت
عليها أهداف الجمعيّة. و نشاطاتنا تندرج ضمن حقوق الإنسان الثقافيّة و
حقوقه في الإسلام في علاقته بالله، و الكون وأخيه الإنسان.
ورد في سورة الحجرات من القرآن الكريم قوله تبارك و تعالى ""يا أيها
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن
أكرمكم عند الله أتقاكم" (الآية 13)
و قد أوصى القرآن في آية أخرى بالتعاون على البر و الإحسان و التقوى،
دون تمييز حسب العرق أو الدين أو المنشأ. إن ديانتنا تقرّ بمبدأ
التكافل و التعاون الاجتماعي بما فيه ازدهار البشريّة.
يقول الله جل جلاله في سورة العنكبوت، الآية 49: "بل هو آيات بينات
في صدور الذين أوتوا العلم". و في سورة الرحمان: "خلق الإنسان
(3) علمه البيان (4)". و في سورة المائدة، الآية 82:
"لتجدن
أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة
للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم
لا يستكبرون"
إن هذه المبادئ التي يقرّها القرآن تحكم تعاملاتنا وفقا لتعاليمه
الصّريحة في مجال احترام حقوق الإنسان بما في ذلك حرية ممارسة المعتقد
و إقامة الشّعائر الدينية.
إنّنا، الأعضاء المؤسّسون، ندرك أن النظرية العامة لحقوق الإنسان تقسّم
هذه الحقوق إجمالا إلى ثلاث مجموعات هي تباعا: الحقوق الإقتصادية، و
الحقوق الإجتماعية، ثم و أخيرا الحقوق الثقافية.
يمثّل التعليم القاعدة الأساسية التي تبنى عليها كرامة المرء. يقول
القرآن الكريم في هذا الشأن : "
إنما يخشى الله من عباده العلماء"
و يقول الرسول صلى الله عليه و سلّم : "طلب العلم فريضة على كل مسلم
و مسلمة"، "أطلبوا العلم و لو في الصين"
يدعو القرآن الإنسان بصريح العبارة إلى الأخذ بالعلم. فالإلتزام واجب
في هذه العقيدة التي تعتبر العلم وسيلة لمعرفة الله و بالتالي لعبادته
على أكمل وجه و لنشر السلام على الأرض كافة.
بالنسبة لنا كأعضاء مؤسّسين، يعتبر الإسلام مجمل هذه المبادئ نداء
للحياة إذ يربط الدين بالتعلّم، و يربطه بالفكر و العقل. و وعيا منا
بأن التربية تنير الفكر و تدفعه للتفتّح على الواقع المعيش و المحيط
(في علاقة الإنسان بالعالم و الكائنات التي يتألّف منها)، فنحن نلتزم
بالحث على بعث مسجد و مركز ثقافي.
و إدراكا منا بازدياد افتقارنا إلى جامع، و للأسف، وعيا منا أيضا بما
تروّجه وسائل الإعلام من صور متحجّرة و سلبية عن الإسلام، مدعومة بطرح
ضيّق له، فإننا، الأعضاء المؤسسون، نلتزم بدعم مركز للمعلومات و
التوثيق بغرض محاربة الجهل و الأمية بتغطية الحاجة الملحة إلى المعرفة
و المعلومة في ما يتعلّق بالإسلام من روحانيّات، و علوم، و إنسانيات...
إذ في ذلك مفتاح المعرفة و التقنيات ولا يستقيم الدين في حالة جهل.
نحن نلتزم بأن ينهل شبابنا و الأجيال القادمة من منبع علم مميّز، يتّجه
إلى مواطنينا الناطقين باللغة الفرنسية، و الشعوب ذات الأصول الأجنبية
و الثقافات المختلفة، و لكنها مشتركة في وحدة المعتقد.
يقول الله سبحانه و تعالى في سورة الأنفال : "يا أيها الذين آمنوا
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم" (آية 24)
نحن نلتزم بإرساء دعائم العمل الإجتماعي لمساعدة المحرومين و
المتقاعدين من المسلمين، إضافة إلى خدمات مساندة تتوجّه للعائلات في
حالة وفاة أحد عناصرها باستكمال واجب التعزية و المستحق للميت من ترحيل
جثمانه لأرض الوطن و أي نوع آخر من الاحتياجات في إطار احترام القيم
الإسلامية التي تحث على مساعدة المحتاجين و الضعفاء و أيضا الأشخاص
الذين يكونون في ضيق أو في شدّة.
إن هذا الميثاق يوضّح المواقف و المسار الذي ينتهجه الأعضاء المؤسّسون
و الذين:
-
يتمتّعون بكامل الحرية في إبداء الرأي،
-
لهم حرية عدم الانتماء إلى أي تنظيم سياسي،
-
لهم أن ينخرطوا في أي مسار سياسي من اختيارهم على أن يحترم حقوق
الإنسان و أن لا يحث على الكراهية بين الشعوب،
-
يلتزمون بأن لا تنضوي الجمعيّة تحت طائلة أي إرادة سياسية،
-
يلتزمون بتعاطي أنشطتهم في كنف احترام قواعد الديموقراطية و القوانين
الوطنية لبلدنا و التي تكفل الحريات الفردية و الجماعية،
-
ليسوا تحت أي تأثير أو أي وصاية خارجية،
-
يلتزمون بتجنيد كفاءاتهم و معارفهم و وقتهم لتنفيذ أهداف الجمعية و
هيكلتها،
-
يلتزمون بالاحترام المتبادل، و الشفافية و التضامن بينهم و بين الأعضاء
المنخرطين.
التقديم | القانون الأساسي للجمعية لسنة 1905
جمعيّة النور في جانفيليي
Gennevilliers.
وفقا للقانون الصادر في 9 ديسمبر/ كانون الأول 1905، يشكّل الأشخاص
الذين وافقوا على القانون الأساسي جمعية، و يخضعون بالتالي لما يلي:
البند الأول: التسمية
الاسم الكامل: "جمعية النور بجانفيليي
GENNEVILLIERS"
البند الثاني: الهدف
هدف الجمعية: ممارسة الدين الإسلامي.
البند الثالث: المقر الاجتماعي
يقع المقر الاجتماعي في 5، النهج الرئيسي للميناء،
CE 488, 92638،
جانفيليي.
يمكن تغيير هذا المقر بقرار من مجلس الإدارة.
مصادقة الجمعية العامة على القرار ضرورية.
البند الرابع: المدة
مدة الجمعية غير محدودة.
البند الخامس: التركيبة، تسديد الاشتراك
تتكوّن الجمعية:
-
من أعضاء مؤسسين: و هم بمثابة مؤسسي الجمعية،
-
من أعضاء ناشطين: و هم من يقدمون خدماتهم بشكل منتظم للجمعية، و من
ينضوون تحت اللائحة الداخلية للجمعية و من يسدّدون معاليم الاشتراك،
-
من أعضاء شرفيين: يمنح مجلس الإدارة هذا اللقب للأشخاص الذين أسدوا أو
يسدون خدمات جليلة للجمعية. و يحق لهم المشاركة في الجلسات العامة
بوصفهم مستشارين.
البند السادس: قبول الانخراط
على الراغب في الالتحاق بالجمعية أن يكون مستقرّا أو صاحب مصالح و
التزامات بمدينة جانفيليي. كما يتوجّب أن يقبل عضويته المكتب التنفيذي،
الذي يدلي بقراره في الطلبات المقدمة له في الانخراط بالجمعية اثر كل
اجتماع له.
ليس من الإجباري تبرير رفض العضوية.
البند السابع: شطب العضوية
تشطب العصوية إثر:
أ-
استقالة،
ب-
وفاة،
ج- سبب خطير، يقرر المكتب التنفيذي إثره شطب العضوية لأحدهم. يتم إعلام
المعني بالأمر للمثول أمام المكتب التنفيذي و الإدلاء بشرح للموقف.
البند الثامن: الموارد
تتأتّى مداخيل الجمعية من :
-
اشتراكات الأعضاء المنخرطين،
-
المبالغ المتحصّل عليها مقابل خدمات تقدّمها الجمعية،
-
أي مورد تسمح به النصوص القانونية و التنظيمية، خاصة منه القانون
الصادر قي 9 ديسمبر/كانون الأول 1905.
البند التاسع: مجلس الإدارة
ينتخب المجلس العام (م.ع) مجلسا للإدارة (م. إ)، الذي ينتخب بدوره
المكتب التنفيذي (م.ت).
في حالات الشّغور، يعمل مجلس الإدارة على إيجاد بديل مؤقّت للأعضاء
المتغيبين. أما التعويض النهائي فيتم حال التئام المجلس العام.
تنتهي صلاحيات الأعضاء الذين تم ترشيحهم بهذه الطريقة بانتهاء المدة
المحددة لصلاحيات الأعضاء الذين تم تعويضهم.
البند العاشر: إجتماعات مجلس الإدارة
يلتئم مجلس الإدارة مرة كل شهرين على أقل تقدير، و ذلك إثر دعوة من
المدير أو طلب من ثلث الأعضاء. تتخذ القرارات حسب أغلبية أصوات الحضور.
و في حال تعادل الأصوات الموافقة و الأصوات المناهضة، فإن صوت الرئيس
يكون حاسما.
البند الحادي عشر: الجلسة العامة العادية
الجلسة العامة العادية مفتوحة لجميع أعضاء الجمعية مهما كان نوع
انخراطهم. و هي تنعقد مرة في السنة.
يُعنى الأمين العام للجمعية باستدعاء الأعضاء للجلسة العامة العادية، و
ذلك قبل 15 عشر يوما من الموعد المقرّر لانعقاد الجلسة. و يُدرج جدول
الأعمال في الدعوات الموجّهة للأعضاء.
يرأس الرئيس الجلسة العامة بحضور أعضاء المكتب، و من ثم يعرض الوضعية
العامة للجمعية.
يقدّم أمين المال تقريرا عن كيفية تصرفه في الموارد النقدية للجمعية، و
يرفعه للجمعية العامة بغرض المصادقة على ما ورد فيه.
تنتخب الجمعية العامة مجلسا إداريا جديدا كل 3 سنوات.
لا يتم التطرق إلى أي مسألة لا تندرج ضمن جدول أعمال الجلسة العامة
المنعقدة.
البند الثاني عشر: الجلسة العامة الطارئة
يعقد الرئيس جلسة عامة طارئة، وذلك تطبيقا للبند 11، عند الاقتضاء و/أو
بناء على طلب نصف الأعضاء زائد واحد.
البند الثالث عشر: اللائحة الداخلية
يقوم المكتب التنفيذي بوضع اللائحة الداخلية التي يصادق عليها مجلس
الإدارة.
هذه اللائحة مخصّصة لتحديد النقاط المختلفة التي لا تنص عليها القوانين
الأساسية، و منها ما يتعلّق بالإدارة الداخلية للجمعية.
البند الرابع عشر: حل الجمعية
عند انعقاد الجلسة العامة، و في حال طلب ثلثي الحضور على الأقل حل
الجمعية، فإن الجمعية تعيّن مأمور تصفية أو أكثر للقيام بالمهمة. أما
الأصول إن وجدت، فيتم إسقاطها طبقا للبند عـ9ـدد من القانون الصادر
بتاريخ 1 جويلية/ تمّوز 1901 و القرار الصادر بتاريخ 16 أوت/آب 1901.
التقديم | القانون الأساسي للجمعية لسنة 1901
جمعيّة النور الثقافية
وفقا للقانون الصادر في 1 جويلية/تمّوز 1901، يشكّل الأشخاص الذين
وافقوا على القانون الأساسي جمعية، و يخضعون بالتالي لما يلي:
البند الأول: التسمية
الاسم الكامل: "جمعية النور الثقافية"
البند الثاني: الهدف
هدف الجمعية: - ممارسة الدين الإسلامي.
- توطيد العلاقات بين الثقافات المختلفة و الإسهام في تحسين الحياة
الثقافية و الاجتماعية و التربوية و الرياضية.
البند الثالث: المقر الاجتماعي
يقع المقر الاجتماعي في 5، النهج الرئيسي للميناء،
92230،
جانفيليي.
يمكن تغيير هذا المقر بقرار من مجلس الإدارة.
مصادقة الجمعية العامة على القرار ضرورية.
البند الرابع: المدة
مدة الجمعية غير محدودة.
البند الخامس: التركيبة، تسديد الاشتراك
تتكوّن الجمعية من:
-
أعضاء مؤسسين: و هم بمثابة مؤسسي الجمعية،
-
أعضاء ناشطين: و هم من يقدمون خدماتهم بشكل منتظم للجمعية، و من
ينضوون تحت اللائحة الداخلية للجمعية و من يسدّدون معاليم الاشتراك،
-
أعضاء شرفيين: يمنح مجلس الإدارة هذا اللقب للأشخاص الذين أسدوا أو
يسدون خدمات جليلة للجمعية. و يحق لهم المشاركة في الجلسات العامة
بوصفهم مستشارين.
البند السادس: قبول الانخراط
على الراغب في الالتحاق بالجمعية أن يكون مستقرّا أو صاحب مصالح و
التزامات بمدينة جانفيليي. كما يتوجّب أن يقبل عضويته المكتب، الذي
يدلي بقراره في الطلبات المقدمة له في الانخراط بالجمعية اثر كل اجتماع
له.
البند السابع: شطب العضوية
تشطب العصوية إثر:
ت-
استقالة،
ث-
وفاة،
ج- سبب خطير، يقرر المكتب إثره شطب العضوية لأحدهم. يتم إعلام المعني
بالأمر للمثول أمام المكتب و الإدلاء بشرح للموقف.
البند الثامن: الموارد
تتأتّى مداخيل الجمعية :
-
من اشتراكات الأعضاء المنخرطين،
-
من المبالغ المتحصّل عليها مقابل خدمات تقدّمها الجمعية،
-
من أي مورد تسمح به النصوص القانونية و التنظيمية، خاصة منه القانون
الصادر قي 9 ديسمبر/كانون الأول 1905.
البند التاسع: مجلس الإدارة
ينتخب المجلس العام مجلسا للإدارة، الذي ينتخب بدوره المكتب التنفيذي.
يتكوّن المكتب الأول من : - رئيس شرفي
-
رئيس
-
أمين عام
-
أمين مال
-
2 نائبي الرئيس
-
3 مستشارين
في حالات الشّغور، يعمل مجلس الإدارة على إيجاد بديل مؤقّت للأعضاء
المتغيبين. أما التعويض النهائي فيتم حال التئام المجلس العام.
تنتهي صلاحيات الأعضاء الذين تم ترشيحهم بهذه الطريقة بانتهاء المدة
المحددة لصلاحيات الأعضاء الذين تم تعويضهم.
البند العاشر: إجتماعات مجلس الإدارة
يلتئم مجلس الإدارة مرة كل شهرين على أقل تقدير، و ذلك إثر دعوة من
المدير أو طلب من ثلث الأعضاء. تتخذ القرارات حسب أغلبية الأصوات. و في
حال تعادل الأصوات الموافقة و الأصوات المناهضة، فإن صوت الرئيس يكون
حاسما.
البند الحادي عشر: الجلسة العامة العادية
الجلسة العامة العادية مفتوحة لجميع أعضاء الجمعية مهما كان نوع
انخراطهم. و هي تنعقد مرة في السنة.
يُعنى الأمين العام للجمعية باستدعاء الأعضاء للجلسة العامة العادية، و
ذلك قبل 15 عشر يوما من الموعد المقرّر لانعقاد الجلسة. و يُدرج جدول
الأعمال في الدعوات الموجّهة للأعضاء.
يرأس الرئيس الجلسة العامة بحضور أعضاء المكتب، و من ثم يعرض الوضعية
العامة للجمعية.
يقدّم أمين المال تقريرا عن كيفية تصرفه في الموارد النقدية للجمعية، و
يرفعه للجمعية العامة بغرض المصادقة على ما ورد فيه.
تنتخب الجمعية مجلسا جديدا كل 3 سنوات.
لا يتم التطرق إلى أي مسألة لا تندرج ضمن جدول أعمال الجلسة العامة
المنعقدة.
البند الثاني عشر: الجلسة العامة الطارئة
يعقد الرئيس جلسة عامة طارئة، وذلك تطبيقا للبند 11، عند الاقتضاء و/أو
بناء على طلب نصف الأعضاء زائد واحد.
البند الثالث عشر: اللائحة الداخلية
يمكن للمجلس الإداري وضع اللائحة الداخلية التي تصادق عليها الجمعية
العامة.
هذه اللائحة مخصّصة لتحديد النقاط المختلفة التي لا تنص عليها القوانين
الأساسية، و منها ما يتعلّق بالإدارة الداخلية للجمعية.
البند الرابع عشر: حل الجمعية
عند انعقاد الجلسة العامة، و في حال طلب ثلثي الحضور على الأقل حل
الجمعية، فإن الجمعية تعيّن مأمور تصفية أو أكثر للقيام بالمهمة. أما
الأصول إن وج |